رفيق العجم

156

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي

تقوية أمره بالبصيرة من داخل وتقوية البطش من خارج . ( ميز ، 90 ، 5 ) تسمية - التسمية هو ذكر الاسم أو وضعه . والتسمية تتعدّد وتكثر بكثرة المسمّين وإن كان الاسم واحدا ، كما أنّ الذكر والعلم يكثر بكثرة الذاكرين والعالمين وإن كان المذكور والمعلوم واحدا . فكثرة التسمية لا تفتقر إلى كثرة الأسماء لأنّ ذلك يرجع إلى أفعال المسمّين . فما أريد بالأسماء هاهنا التسميات ، بل أريد الأسماء . والأسماء هي الألفاظ الموضوعة الدالّة على المعاني المختلفة . ( مص ، 35 ، 1 ) تسوية - التسوية فعل في المحل القابل للروح وهو الطين في حق آدم عليه السلام والنطفة في حق أولاده بالتصفية وتعديل المزاج ، فإنه كما لا يقبل النار يابس محض كالتراب والحجر ولا رطب محض كالماء بل لا تتعلّق النار إلا بمركّب أي من يابس ورطب ولا كل مركّب ، فإن الطين مركّب ولا تشتعل فيه النار بل لا بدّ بعد تركيب الطين الكثيف من تردّد في أطوار الخلقة حتى يصير نباتا لطيفا فتثبت فيه النار وتشتعل فيه ، وكذلك الطين بعد أن ينشئه اللّه خلقا بعد خلق في أطوار متعاقبة يصير نباتا فيأكله الآدمي فيصير دما ، فتنتزع القوة المركّبة في كل حيوان صفوة الدم الذي هو أقرب إلى الاعتدال فيصير نطفة فيقبلها الرحم ويمتزج بها مني المرأة فتزداد عند ذلك اعتدالا ، ثم ينضجها الرحم بحرارته فتزداد تناسبا حتى تنتهي في الصفاء واستواء نسبة الأجزاء إلى الغاية فتستعدّ لقبول الروح وإمساكها ، كالفتيلة التي تستعدّ عند شرب الدهن لقبول النار وإمساكها . فالنطفة عند تمام الاستواء والصفاء تستحقّ باستعدادها روحا يدبرها ويتصرّف فيها فتفيض إليها الروح من جود الجواد الحق الواهب لكل مستحقّ ما يستحقّه ، ولكل مستعدّ ما يقبله على قدر قبوله واحتماله من غير منع ولا بخل . فالتسوية عبارة عن هذه الأفعال المردّدة لأصل النطفة في الأطوار السالكة بها إلى صفة الاستواء والاعتدال . ( أج ، 347 ، 7 ) تشبيه - القياس : ردّ فرع إلى أصل بعلّة جامعة ، هي مناط الحكم . وأي علّة عقلها هذا القائل ، مقتضية لحقيقة التعلّق الذي يقول به الفيلسوف ، ثم بعد ذلك يعدّيها إلى ذات الباري ليصحّ له القياس ؟ وإن جعل ذلك من قبيل التشبيه والتمثيل فغلط أيضا ، لأن المشبّه به ، لا بدّ ، أن يكون معلوما متصوّرا ، حتى يكون العلم به مقتضيا للعلم بالمشابهة . ( ر ، 93 ، 5 ) تشطير - ارتفاع النكاح قبل المسيس لا بسبب من جهتها يوجب تشطير الصداق الثابت بتسمية مقرونة بالعقد صحيحة أو فاسدة أو بفرض